U3F1ZWV6ZTIyNTcxMDU5MjMwNDM3X0ZyZWUxNDIzOTc3NTkwMTM4Mg==

الباب الخامس أحكام عامة وأحكام مؤقتة الدستور الكويتي

 الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة



 مادة 174


للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

 مادة 175


الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

 مادة 176


صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

 مادة 177


لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

 مادة 178


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.

 مادة 179


لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

 مادة 180


كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

 مادة 181


لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

 مادة 182


ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

 مادة 183


يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.


صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م


_ لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية المجانية يشرفنا تواصلكم معنا عبر رقم تليفون محمول 📱 50424375‪ 📱


محامي_قضايا #محامي_اسرة #محامي_قضايا_جنائية #محامي_شركات #محامي_قضايا_الاسرة #محامي #محامي_جنايات_بالكويت #محامي_جنايات_في_الكويت #محامي_جنايات #محامي_جناية #محامي_جنائي #محامي_جنائي_بالكويت #افضل_محامي #اقوي_محامي_جنايات_بالكويت #اقوي_محامي_بالكويت #محامي_قضايا_الجنايات_بالكويت #افضل_محامي_جنايات_في_الكويت #محامي_قضايا_المخدرات #افضل_محامي_جنائي_بالكويت #محامي_بالكويت #محامي_كويتي #محامي_قضايا #محامي_قضايا_بالكويت #افضل_محامي_في_الكويت #افضل_محامي #محامي_قضايا_مخدرات #محامي_قضايا_الطلاق #محامي_جنايات_في_الكويت #محامي_قضايا_جنائية #محاميه #محامي_الكويت #محامي_في_الكويت

تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة