U3F1ZWV6ZTIyNTcxMDU5MjMwNDM3X0ZyZWUxNDIzOTc3NTkwMTM4Mg==

كيفية التظلم من القرار الإداري ومواعيد الطعن بها

 التظلم من القرار الإداري ومواعيد الطعن بها:





يجب على الموظف علمه بمواعيد التظلم من القرار الإداري ومواعيد الطعن بها حفاظا على حقه من الضياع ،فقد يصدر قرار اداري بحق موظف فيلجأ للشكوى الشفهية لجهة عمله وينتظر الرد وبعد مرور مدة يلجأ للقضاء للطعن على القرار الصادر بحقه فيفاجأ بصدور حكم ضده يقضي بعدم قبول دعواه لرفعها بعد الميعاد! وتضيع بذلك حقوقه.
ومن ثم لكي تقبل دعوى إلغاء القرار الاداري من ذي المصلحة يجب أن ترفع في خلال مدة معينة، هذه المدة نظمها المشرع - حفاظا على حقوق الموظف - في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 الخاص بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، حيث حدد ميعاد رفع دعوى الالغاء بستين يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية او اعلان صاحب الشأن به او ثبوت علمه به علما يقينيا.
الا ان هذا الميعادينقطع سريانه بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار او الى الجهات الرئاسية لها ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه الجهات المختصة بمنزلة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح او الضمني حسب الاحوال.
وهنا نجد ان المشرع استلزم حصول التظلم قبل رفع الدعوى إذ قد رأى أن لجوء الافراد لجهة الادارة قبل التجائهم للمحاكم يمكنهم من حل كثير من الاشكالات وديا وفي وقت اقصر ومن دون انفاق التكاليف التي يستلزمها الطريق القضائي ذلك أن صدور القرار الاداري معيب لا يعني حتما ان الادارة قد قصدت ان يكون كذلك.
ومن ثم فعند صدور قرار بحق الموظف وعلمه به علما يقينيا او اعلانه به او نشره يجب عليه ان يتظلم منه لجهة عمله او لجهة رئاسية خلال 60 يوما تبدأ من تاريخ اعلانه او علمه بالقرار او نشره، ثم ينتظر مدة 60 يوما اخرى تبدأ من تاريخ تقديم التظلم وذلك حتى تتمكن جهة الادارة من البت في التظلم وبعد ذلك نكون امام امرين:
اولهما: حالة رفض جهة الادارة التظلم ويكون على الموظف هنا ان يرفع دعواه بإلغاء القرار الصادر بحقه خلال 60 يوما من تاريخ الرفض الصريح.
ثانيهما: حالة التزام جهة الادارة الصمت وعدم الرد على التظلم او الرفض الضمني وهنا يحق للموظف بعد انتهاء مدة ال60 يوما الممنوحة لجهة الادارة للبت في التظلم ان يرفع دعواه خلال ال60 يوما التالية.

_ لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية المجانية يشرفنا تواصلكم معنا عبر الرسائل من خلال هذا الحساب أو عبر الواتساب علي رقم تليفون 0096550424375


#التظلم_الإداري #التظلم #التظلمات #التظلم_في_القرار_الاداري#مواعيد_الطعون #مواعيد_الطعن_في_القرارات_الاداريه #التظلم_من_القرارات_الاداريه #مواعيد_الطعن #محامي_قضايا #محاميين_الكويت #محامين_الكويت #محامي_كويتي #محامي #المحامي #محاميه #محامي_قضايا_ادارية #محامي_في_القضايا_الاداريه #محامي_اداري #محامي_جنح #محامي_جنحة #محامي_شركات #محامي_شركات_بالكويت #محامي_شركات_في_الكويت #محامي_شركة #محامي_للقضايا_الاداريه #محامي_في_الكويت #افضل_محامي_في_الكويت #محامي_بالكويت #الطعن_في_القرارات_الاداريه #مواعيد_التظلم_من_القرار_الاداري

تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة